• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمجلس التأديب أن يحسم الفعل المنسوب إلى المحال قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية

تلتزم الجهة التأديبية بانتظار صيرورة الحكم الجزائي نهائياً قبل إصدار قرارها النهائي في الفعل المنسوب إلى الشخص، إذا كان التأديب مؤسساً على ذات الواقعة الجزائية.

نص الاجتهاد

ينبغي على مجلي التأديب الا يقول كلمته النهائية في الفعل المنسوب الى الحال الا بعد اكتساب الحكم الجزائي بحقه الدرجة القطعية .