تلتزم الجهة التأديبية بانتظار صيرورة الحكم الجزائي نهائياً قبل إصدار قرارها النهائي في الفعل المنسوب إلى الشخص، إذا كان التأديب مؤسساً على ذات الواقعة الجزائية.
ينبغي على مجلي التأديب الا يقول كلمته النهائية في الفعل المنسوب الى الحال الا بعد اكتساب الحكم الجزائي بحقه الدرجة القطعية .