• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحمي القانون مستخدمي مؤسسات القطاع العام من التخلية لعلة السكن وتسري هذه الحماية على الدعاوى القائمة غير المحسومة بحكم مبرم

إذا كان شاغل العقار من مستخدمي مؤسسةٍ من مؤسسات القطاع العام وثبتت صفة الاستخدام وسابقة الإشغال، فإن الحماية التشريعية من التخلية لعلة السكن تنسحب عليه، وتُطبَّق كذلك على الدعاوى القائمة التي لم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

ان مستخدمي شركة مرفأ اللاذقية محميون من التخلية لعلة السكن عملا بالقانون 8 لعام 1975 . المناقشة: في هذه الاسباب والنظر في الطعن: لما كان لإخلاف في ان الطاعن هو من مستخدمي شركة مرفأ اللاذقية وما زال وكما هو ثابت من الوثيقة المبرزة والمؤرخة ١٩٧٥/١/٢ الصادرة عن المدير العام للشركة المذكورة فضلا عن أنه يسكن العقار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ١٣ وتاريخ ٠٩٧١/٢/٤ ولما كانت شركة المرفأ من مؤسسات القطاع العام. ولما كان القانون رقم /8/ وتاريخ ٩٧٥/٧/٢ الصادر بعد القرار المطعون فيه، اسبغ الحماية من التخلية لعلة السكن، على جميع العمال العاملين في المؤسسات الرسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك وقضى بمعاملتهم في هذا الموضوع معاملة موظفي الدولة ولما كانت المادة /٢/ من القانون المذكور نصت على تطبيق أحكام الحماية المشار اليها على جميع الدعاوي القائمة والتي لم يصدر بشأنها حكم مبرم، فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه تطبيقا لأحكام القانون المذكور ولما كانت الدعوى مهيأة للحكم، وهذه المحكمة تستبقيها لتفصل فيها ولما كان يتوجب رد الدعوى للأسباب المبينة اعلاه. لذلك وعملا بأحكام المادتين ٢٥٩ و ٢٦٠ من الاصول المدنية تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.