• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول جزاء عدم إشغال المالك للعقار المخلى للسكنى دون تمكين المستأجر من إثبات كيدية دعوى الإخلاء وعدم جديتها

النص العقابي الذي يرتب جزاءً على المالك عند عدم إشغال العقار المخلى للسكنى لا يسلب المستأجر حقه في الطعن بكيدية دعوى الإخلاء وعدم جديتها وإثبات التحايل على الغاية المزعومة من السكن.

نص الاجتهاد

ان النص في المادة 20 ايجارات على عقوبات معينة على المالك الذي لايشغل عقاره المخلى لعلة السكنى لايحجب عن المستأجر حقه في اثبات كيدية الدعوى وعدم جديتها او اثبات ان المالك بطلبه اخلاء المأجور لعلة السكنى انما يتحايل على القانون لانه لايرغب السكنى في العقار وانما يهدف الى تحقيق امر آخر . المناقشة: فعن مجمل اسباب الطعن: فمن حيث ان النص في المادة / ٢٠ من قانون الايجار على عقوبات معينة على المالك الذي لا يشغل عقاره المخلى لعلة السكني لا يحجب عن المستأجر حقه في اثبات كيدية الدعوى وعدم جديتها او اثبات ان المالك بطلب إخلاء المأجور لعلة السكنى انما يتحايل على القانون لأنه لا يرغب السكني في العقار وانما يهدف الى تحقيق أمر آخر لذا يكون ما ورد في السببين الثاني السببين الثاني والثالث واردا على الحكم في حدود ما ذكر ومن حيث ان المحكمة لم تناقش ما جاء في مذكرة الطاعن المؤرخة ١٩٧٥/٣/٢٧ سواء لجهة مشتملات المأجور بوجه عام وعدم انطباقها على الاوصاف المبينة في سند التملك أو لجهة كون المرحاض هو القسم المشترك الوحيد بين المالك والمستأجرين خلافا لما جاء في تقرير الخبراء مما يجعل الحكم صادرا قبل الاوان ويتعين نقضه ايضا ومن حيث ان نقض الحكم لهذه الاسباب يتيح للجهة الطاعنة اثارة ما جاء في السبب الخامس واثباته وذلك حين نظر الدعوى مجددا. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي نقض الحكم المطعون فيه