يجب احتساب مدة خدمة العلم ضمن الأقدمية والترفيع، ولا يترتب على أداء الخدمة الوطنية تأخير ترفيع العامل متى كان غيابه مشروعاً ومبرراً قانوناً.
ان خدمة العلم يجب ان لا تكون سببا لتأخير ترفيع العامل طالما انه يقوم بواجبه الوطني ، وان قانون خدمة العلم برر له الا يكون على راس عمله . واوجب ادخال مدة الخدمة في حساب الترفيع