• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدمة العلم لا تؤخر ترفيع العامل وتدخل مدتها في حساب الأقدمية

يجب احتساب مدة خدمة العلم ضمن الأقدمية والترفيع، ولا يترتب على أداء الخدمة الوطنية تأخير ترفيع العامل متى كان غيابه مشروعاً ومبرراً قانوناً.

نص الاجتهاد

ان خدمة العلم يجب ان لا تكون سببا لتأخير ترفيع العامل طالما انه يقوم بواجبه الوطني ، وان قانون خدمة العلم برر له الا يكون على راس عمله . واوجب ادخال مدة الخدمة في حساب الترفيع