الضابطة العدلية ليست جهة تحقيق قضائي أصيلة، وإنما يقتصر دورها على التحري وجمع الاستدلالات، ولا تملك القيام بأعمال التحقيق إلا إذا خوّلها القانون صراحةً وفي حدود هذا التخويل.
إن مهمة الضابطة العدلية تنحصر في الاستقصاء وجمع المعلومات ولا تملك ممارسة أعمال التحقيق القضائي إلا في الحدود التي أجازها القانون. محكمة النقض – جنحة قرار 514 أساس 633 تاريخ 9/5/1976.