• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة في قضايا الإيجار بالأخذ برأي أكثرية الخبراء لأن تعيينهم فيها يخضع لأحكام استثنائية على القواعد العامة في قانون البينات

إذا تعددت آراء الخبراء في دعوى إيجارية وجب على المحكمة ترجيح رأي الأكثرية، لأن نظام الخبرة في قضايا الإيجار يشتمل على قواعد استثنائية خاصة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة في قضايا الإيجار الأخذ برأي أكثرية الخبراء ، لان إجراءات تعيينهم في هذه القضايا تتضمن أحكاما استثنائية للقواعد العامة في تعيين الخبراء الواردة في قانون البينات .