إذا تعددت آراء الخبراء في دعوى إيجارية وجب على المحكمة ترجيح رأي الأكثرية، لأن نظام الخبرة في قضايا الإيجار يشتمل على قواعد استثنائية خاصة.
يتوجب على المحكمة في قضايا الإيجار الأخذ برأي أكثرية الخبراء ، لان إجراءات تعيينهم في هذه القضايا تتضمن أحكاما استثنائية للقواعد العامة في تعيين الخبراء الواردة في قانون البينات .