مجرد بيع الخمور بالزجاجة المختومة في محلّ مؤجّر مخصص لبيع الخضار والفواكه لا ينهض وحده سبباً قانونياً للإخلاء بوصفه إساءةً للمأجور، ما لم يثبت الضرر أو المخالفة الجسيمة لشروط العقد.
بيع الخمور بالزجاجة المختومة في الدكان المؤجرة لبيع الخضار والفواكه لا يشكل إساءة للمأجور المناقشة: لما كان سبب الطعن يتضمن أن المطعون ضده خالف شروط العقد الصريح واعتدى على حقوق العقد ببيع الخمر في الدكان المؤجرة لبيع الخضار والفواكه وأن الطاعنة مسلمة ينال بيع الخمور من سمعتها علاوة على الشعور بالإثم وأن الإساءة البالغة للمالك من حيث معتقده وسمعته وجواره تستدعي الإخلاء. لما كان تبين أن المطعون ضده يبيع الخمر بالزجاجة المختومة في المحل موضوع الدعوى منذ عام 1969 وأن ذلك شوهد أثناء الكشف في 21/7/1972 وأن ذلك لا يشكل إساءة المأجور ولم يتبين أنه يلحق ضرراً بالمالك فإن ذلك يستدعي رفض الطعن موضوعاً.