تُعد السرقة جنائية متى وقعت بفتح الأماكن أو الصناديق المقفلة بمفتاحها الخاص غير المسلم للسارق، بصرف النظر عن اقتران الفعل بالكسر أو الخلع أو خلوّه منهما.
إن وقوع السرقة بفتح الأماكن أو الصناديق المقفلة بمفتاحها الخاص الذي لم يكن باستلام السارق يجعل السرقة جنائية سواء اقترن ذلك بالكسر أوالخلع أو لم يرافقه حالة من الحالات الأخرى كما استقر على ذلك الاجتهاد المستمر لانطباق هذا الجرم على أحكام المادة 625 من قانون العقوبات