يجوز الاستناد إلى كتاب جهةٍ رسمية مختصة بقياس المسافات لإثبات البعد بين موقع الضبط أو المصادرة والحدود، ما دام الأمر متعلقاً بالقياس المادي لا بتعيين النطاق الجمركي الذي يظل من اختصاص الجمارك.
ليس ما يمنع من اعتماد كتاب إدارة المساحة العسكرية وهي دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موقع المصادرة عن الحدود لانه ينحصر في قياس المسافة وليس في تحديد النطاق الجمركي . المناقشة: حيث أن طلب اجراء التسوية المقدم من المطعون ضده على ضوء ظروف الدعوي وإقراره بالضبط بأن نقل الاغنام كان بقصد تسمينها لا يمكن اعتباره كإقرار بارتكاب المخالفةومن حيث أنه لا تثريب على المحكمة في اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية وهي دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موقع المصادرة عن الحدود لان ذلك ينحصر بقياس المسافة وليس بتحديد النطاق الجمركي الذي يعود للجمارك ومن حيث أن القرار ناقش الدعوي نقاشا صحيحا لا ينال منه ما جاء بالطعن مما يوجب رفضه