اتفاق المستعير على القيام بالنفقات النافعة في المال المستعار لا يسبغ على العلاقة صفة الإيجار ولا يبدّلها من عارية إلى استئجار.
ان اتفاق المستعير النفقات النافعة في العقار له لا يقلبه الى مستأجر .