• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المستعير على تحمل النفقات النافعة في العقار لا يغيّر وصف العارية إلى إجارة

اتفاق المستعير على القيام بالنفقات النافعة في المال المستعار لا يسبغ على العلاقة صفة الإيجار ولا يبدّلها من عارية إلى استئجار.

نص الاجتهاد

ان اتفاق المستعير النفقات النافعة في العقار له لا يقلبه الى مستأجر .