لا تُحتجّ حجية القضية المقضية إلا عند وحدة الخصوم والصفة والحق محلّاً وسبباً؛ فإذا اختلف سبب الدعوى الثانية سقطت الحجية لانتفاء أحد شروطها.
إن اعمال المادة 90 من قانون البينات رهن بأن تصدر الأحكام في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ولكن باختلاف السبب في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعويين السابقتين ينهار معه أحد شروط حجية القضية المقضية