• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية القضية المقضية لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم والحق محلاً وسبباً، ويزول أحد شروطها بتغاير سبب الدعوى الثانية

لا تُحتجّ حجية القضية المقضية إلا عند وحدة الخصوم والصفة والحق محلّاً وسبباً؛ فإذا اختلف سبب الدعوى الثانية سقطت الحجية لانتفاء أحد شروطها.

نص الاجتهاد

إن اعمال المادة 90 من قانون البينات رهن بأن تصدر الأحكام في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ولكن باختلاف السبب في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعويين السابقتين ينهار معه أحد شروط حجية القضية المقضية