• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر اسم قاضٍ غير القاضي الموقِّع في صدر الحكم يعد خطأً مادياً كتابياً لا يعيب الحكم

الأخطاء المادية الكتابية في بيانات صدر الحكم، ومنها خطأ ذكر اسم القاضي، لا تُعيب الحكم ولا تنال من صحته متى أمكن تعيين القاضي الذي أصدره ووقّعه فعلاً.

نص الاجتهاد

ان ذكر اسم القاضي في صدر الحكم خلافا للقاضي الذي وقعه ونظم مسودته ووقعها يعتبر من الأخطاء المادية الكتابية التي لا تعيبه .