الأخطاء المادية الكتابية في بيانات صدر الحكم، ومنها خطأ ذكر اسم القاضي، لا تُعيب الحكم ولا تنال من صحته متى أمكن تعيين القاضي الذي أصدره ووقّعه فعلاً.
ان ذكر اسم القاضي في صدر الحكم خلافا للقاضي الذي وقعه ونظم مسودته ووقعها يعتبر من الأخطاء المادية الكتابية التي لا تعيبه .