• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري القانون الجديد على تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي إذا وقع الطلاق في ظل قانون سابق

الأصل أن القوانين المعدِّلة لمقدار التعويض لا تسري بأثر رجعي على الحقوق التي نشأت واستقرّ سببها في ظلّ القانون السابق، ما لم يرد نصّ صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ليس للقانون الجديد الصادر اثناء رؤية دعوى بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي والمتضمن تعديل القانون السابق بالنسبة لمقدار التعويض الذي يجوز الحكم به اثرا رجعيا . المناقشة: لما كان المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول وأضحى المؤخر منه مستحقا بانتهاء العدة قبل الحكم ولما كان سبب التعويض هو الطلاق التعسفي وهو قائم حين تقديم الدعوى وقد أضحى مستحقا بالبينونة قبل الحكم فان السبب الاول يستحق الرفض . وحيث ان المدعية – المطعون ضدها قد طلبت الحكم بمقدار عن نفقة العدة اكثر مما التزم به الطاعن في وثيقة الطلاق فان هذا الطلب يعتبر طلبا لتعديل المقدار الذي فرضه المطلق على نفسه يضاف إلى ذلك انها طلبت التعديل صراحة في المذكرة المؤرخة في ١٩٧٦/٦/٦ فان السبب الثاني يستحق الرفض ايضا وحيث ان العقم وحده لا يعتبر سببا مشروعا للطلاق كما استقر على ذلك الاجتهاد يراجع القرار رقم ٤٨٣/٤٩١ تاريخ ١٩٦٩/١١/٣٠ والقرار رقم ۳۷۰/۳۸۰ تاريخ ١٩٦٩/١٠/٤ ٠ وحيث كان للمحكمة استخلاص النتائج من الادلة المطروحة ولها ترجيح احدى البينتين على الاخرى وقد عللت المحكمة لقناعتها بينة المطعون ضدها بما فيه الكفاية فان السببين الثالث والرابع يستحقان الرفض ولكن حيث كان السبب في استحقاق التعويض هو الطلاق التعسفي وقد وقع الطلاق في ظل القانون الذي يحدد الحد الأعلى للتعويض بنفقة سنة والمدعية نفسها تطالب في استدعاء دعواها بتعويض يعادل نفقة سنة وليس للقانون الجديد الصادر اثناء رؤية هذه الدعوى بتعديل القانون السابق من حيث مقدار التعويض الذي يجوز الحكم به اثر رجعي فان السبب الخامس وارد على الحكم الذي يستحق النقض من هذه الناحية وحيث كانت القضية جاهزة للفصل فيها ، فقد تقرر بالإجماع :1.نقض الفقرة الحكمية الثالثة فقط من اعلام الحكم المطعون فيه من حيث مقدار التعويض ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 2.تعديل مقدار التعويض المحكوم به في الفقرة المشار اليها والزام المدعى عليه الطاعن بدفع الف وثمانين ليرة سورية مقابل التعويض عن الطلاق التعسفي تعادل نفقة سنة 3.قيد ربع التأمين ايرادا للخزينة واعادة الباقي لمسلفه 4.اعادة الاضبارة الى مصدرها . 5.الزام الطرفين مناصفة هذا القرار المعادل لنصف رسم الحكم الاصلي وليرتين سوريتين رسم الحكم بعد النقض .