• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي هي في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ ويسري عليها ما يسري على الاحكام الغيابية بشأن التقادم أي ان التقادم

ان الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي هي في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ ويسري عليها ما يسري على الاحكام الغيابية بشأن التقادم أي ان التقادم فيها لايبتدئ الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا لم يبلغ الحكم الى المحكوم عليه فإنه لاتوجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب المدة على اساس الحكم بل...

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي هي في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ ويسري عليها ما يسري على الاحكام الغيابية بشأن التقادم أي ان التقادم فيها لايبتدئ الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا لم يبلغ الحكم الى المحكوم عليه فإنه لاتوجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب المدة على اساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية ادت الى وقف سير التقادم اثناء المحاكمة ويجب ان يبدأ من تاريخ الحكم تقادم جديد على الدعوى العامة اي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم او شموله بالتقادم . المناقشة: ان الرسوم التشريعي رقم ١٣٦ لعام ١٩٦٨ المتضمن عدم سقوط مطاليب المصارف الؤممة تجاه مدينيها وكفلائهم الا بالتقادم العام الطويل انما يتعلق بحقوق المصارف تجاه المدينين والكفلاء ولا يشمل حتى الادعاء في الجرائم العامة وما يمكن أن ينتج عنها من الزام مدني حيث ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم الاستئنافي فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي وحيث ان الأضرار التي يدعي بها المصرف التجاري السوري كانت ناتجة عن جريمة احتيال تعرض لها المصرف المذكور وبذلك تكون الجريمة موضوع الدعوى من نوع الجنحة المنصوص عنها بالمادة ٦٤١ من قانون العقوبات . وحيث ان المادة ١٦٣ من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنوات تبدأ في الاحكام الوجاهية من تاريخ انبرامها اذا كانت في الدرجة الاولى ومن تاريخ صدورها اذا كانت في الدرجة الاخيرة وفي الاحكام الغيابية من تاريخ صدورها . وحيث انه ولئن كانت المادة ١٦٣ المذكورة لم تتحدث عن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي الا ان تلك الاحكام في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ وان لم تكن تقبل الاعتراض ويسري عليها ما يسري على الاحكام الغيابية بشأن التقادم . وحيث ان مؤدى ذلك ان التقادم لا يبتدئ في الاحكام الغيابية الا بعد اجراء تبلیغ صحيح قبل انتهاء التقادم ، اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فانه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب المدة على أساس الحكم ، بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت الى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم أو شموله بالتقادم . وهذا ، ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها المتعددة المؤرخة في ١٩٦٨/٧/٢٩ و ١٩٧٤/٥/١٩ . وحيث انه من الرجوع الى الحكم الصادر محكمة الاستئناف بتاريخ ١٣/٨/٧ تجد أنه صدر بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليه محمد قابلا للطعن بطريق النقض ولم يبلغ اليه ولم يجر أي اجراء قضائي فيه الى ان تقدم المصرف التجاري المحكوم له بملاحقة تنفيذه لجهة حقوقه الشخصية بتاريخ ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ وذلك بأن طلب من دائرة التنفيذ وضع اشارة الحجز على عقار المحكوم عليه قبل تبليغه الحكم واخطاره بالتنفيذ فتقدم المحكوم عليه بطعنه بتاريخ ۱۹۷/۱/۱. وبذلك تكون قد انقضت اكثر من تسع سنوات على آخر معاملة قضائية من تاريخ صدور الحكم الى حين ملاحقة تنفيذه وحيث ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية وفقا لأحكام المادة ٤٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية واجتهاد محكمة النقض المؤرخ في ١٩٧٦/٢/١٠ رقم ٢٠٩/١٥١ جنحة وعلى هذا تكون الدعوى ساقطة بالتقادم المذكور . وحيث ان المرسوم التشريعي رقم ١٢٦ تاريخ ١٩٦٨/٨/٣١ المتضمن عدم سقوط مطاليب المصارف المؤممة تجاه مدينيها وكفلائهم الا بالتقادم العام الطويل انما يتعلق بحقوق المصارف تجاه المدينين والكفلاء ولا يشمل حق الادعاء في الجرائم العامة وما يمكن أن ينتج عنها من الزام مدني . وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي أسقط دعوى الحق العام وبالتالي دعوى الحق الشخصي بالتقادم يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يتعين معه ردها لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق بتاريخ ۱۱ جمادى الأولى ۱۳۹٦ و ۱۰ أيار ۱٩٧٦ ۱ – رد الطعن موضوعا .