• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يُقبل بعد الخوض في أساس الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إبداؤه قبل الدخول في أساس الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك به.

نص الاجتهاد

إن إثارة الدفع بعدم الاختصاص بعد الخوض في أساس الدعوى يعد متأخراً بالنسبة للاختصاص المحلي. قرار محكمة النقض السورية رقم 544 أساس 688 تاريخ 11/5/1976.