الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إبداؤه قبل الدخول في أساس الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك به.
إن إثارة الدفع بعدم الاختصاص بعد الخوض في أساس الدعوى يعد متأخراً بالنسبة للاختصاص المحلي. قرار محكمة النقض السورية رقم 544 أساس 688 تاريخ 11/5/1976.