لا يحول الوصف المبدئي للفعل بأنه غير معاقب عليه دون استكمال التحقيق للوصول إلى التكييف القانوني الصحيح للفعل.
إن وصف الفعل بأنه غير معاقب عليه لا يحول دون متابعة التحقيق للتثبت من حقيقة التكييف القانوني. قرار محكمة النقض السورية رقم 488 أساس 603 تاريخ 11/5/1976.