انتقال حقوق والتزامات البائع في عقد الإيجار إلى مشتري المتجر يكون انتقالاً كاملاً، فلا يترتب على بيع المتجر تعديل شروط عقد الإيجار ولا نسبة الأجرة من القيمة المقررة قانوناً.
ان عقد بيع المتجر لا يؤثر في شروط عقد الايجار لجهة نسبة الأجرة من القيمة وفق القانون ، وان هذه النسبة تبقى 7% ولو كان المشتري للمتجر ( المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية ) يعامل وفق أحكام القانون على أساس 6% ، لان حقوق والتزامات البائع في عقد الإيجار تنتقل بكاملها الى المشتري .