• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الضبط قوته القانونية إذا لم ينظم عند المشاهدة أو حرره موظف خارج حدود اختصاصه المكاني

يشترط لاكتساب الضبط قيمته القانونية أن يُنظَّم في وقت المشاهدة وأن يكون منظمًا من موظف مختص مكانياً، وإلا سقطت حجيته.

نص الاجتهاد

إن عدم تنظيم الضبط حين المشاهدة وتنظيمه من موظف في مكان يخرج عن منطقة اختصاصه يفقد قوته القانونية