يشترط لاكتساب الضبط قيمته القانونية أن يُنظَّم في وقت المشاهدة وأن يكون منظمًا من موظف مختص مكانياً، وإلا سقطت حجيته.
إن عدم تنظيم الضبط حين المشاهدة وتنظيمه من موظف في مكان يخرج عن منطقة اختصاصه يفقد قوته القانونية