• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الوكيل الاتفاقي الذي يباشر إجراءات التنفيذ أن يكون من المحامين، ويستثنى من ذلك الوكيل القانوني الذي يباشرها بنفسه

الأصل أن متابعة إجراءات التنفيذ بواسطة وكيل اتفاقي لا تصح إلا إذا كان الوكيل محامياً، أما الممثل القانوني غير الاتفاقي فيباشرها بنفسه دون هذا القيد، ويظل اشتراط المحاماة قائماً إذا فوّض غيره بمتابعتها.

نص الاجتهاد

يشترط أن يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذية من المحامين باستثناء وكيل التفليسة والولي والقيم المناقشة: إن القاعدة الفقهية الأصلية هي الامضاء تتمة القضاء، ويعتبر الفقه مؤيداً بالاجتهاد القضائي. إن خصومة التنفيذ هي دعوى حقيقية تخضع اجراءاتها للقواعد الأصولية باعتبارها جزءاً منها في المفهوم القانوني اجراءات التنفيذ حاشية رقم 1 وأصول محاكمات رقم 3 و 5 .وانطلاقاً من هذه المبادىء فإن مباشرة اجراءات التنفيذ ومتابعتها عن طريق الوكيل إنما يسري عليها شرط التوكيل بالخصومة وهو أن يكون الوكيل بالأصل من المحامين إذا كان وكيلاً اتفاقياً – مع مراعاة أحكام المادة (104) أصول محاكمات.وطبيعي أن هذا الحكم لا يسري على الممثل القانوني غير الاتفاقي كالولي والوصي أو القيم ومن في حكمهم إلا أن هذا الشرط يبقى قائماً إذا أراد أحد المذكورين توكيل وكيل بمتابعة اجراءات التنفيذ فيشترط حينئذ أن يكون الوكيل من المحامين وهذا لا يمنع من أن يكون الوكيل من غير المحامين إذا كان العمل لا يتصل بالاجراءات وإنما يختص بأمور موضوعية التي يفوض بها في الدوائر التنفيذية كالقبض.النتيجة:1 – يشترط في الوكيل الاتفاقي الذي يتابع اجراءات التنفيذ أن يكون من المحامين مع مراعاة المادة 104 أصول محاكمات.2 – يجوز للوكيل القانوني (غير اتفاقي) كالولي والقيم ووكيل التفليسة متابعة التنفيذ بنفسه. 3 – لا يشترط أن يكون الوكيل من المحامين إذا كان العمل التنفيذي يتصل بالأمور الموضوعية كالقبض.