• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في صحة التحكيم

إذا تم تبليغ أحد الزوجين تبليغاً صحيحاً ثم امتنع عن حضور المجلس العائلي، فإن هذا الامتناع لا يبطل التحكيم ولا ينال من صحته.

نص الاجتهاد

ان امتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم .