إذا تم تبليغ أحد الزوجين تبليغاً صحيحاً ثم امتنع عن حضور المجلس العائلي، فإن هذا الامتناع لا يبطل التحكيم ولا ينال من صحته.
ان امتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم .