• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في العقد الفاسد يجب على الزوجين المتاركة ما لم يُجدَّد العقد مستوفياً شروط صحته

العقد الفاسد لا يُبقى رابطةً زوجيةً صحيحة، بل يوجب المتاركة بين الزوجين ما لم يُعَد إبرامه صحيحاً وفق شروطه القانونية، مع ترتب الآثار المالية المقررة قانوناً عند تحقق الدخول.

نص الاجتهاد

يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته . المناقشة: حيث تبين من القيد المدني للمدعية المطعون ضدها نجاح والمبرز صورة عنه في ذيل استدعاء الدعوى أنها من مواليد 23/9/1962 وتكون دون الثالثة عشرة من عمرها حين إجراء العقد عليها بتاريخ 12/3/1974 ويكون عقدها والحال ما ذكره عقداً فاسداً لفقدانه أحد شروطه وهو ما يتعلق بأهليتها للزواج من حيث السن وفقاً لأحكام المواد 15 و16 و18 و48 من قانون الأحوال الشخصية، وحيث أن هذه الناحية معتبرة من النظام العام لتعلقها بأحكام الأهلية والأحكام المترتبة على نوع عقد الزواج.وحيث أن المادة 51 من القانون المشار إليه قد بينت النتائج التي تترتب على الزواج الفاسد المقترن بالدخول ومنها وجوب المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمهر المسمى واستحقاق النفقة الزوجية ما دامت الزوجة جاهلة فساد النكاح، وحيث أنه يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفى شروط صحته. وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه النواحي ولم تبحث عن مهر المثل وفقاً للأصول لتحكم بلزوم الأقل من المهر المسمى الذي يثبت مقداره لدى المحكمة إذا تصادق الطرفان على تحديده في بادئ الأمر كما ورد في الحكم ولم يثبت تعديله بعد ذلك، ومن مهر المثل الذي يثبت باخبار رجلين أو رجل وامرأتين على ما هو منصوص عليه في المادة 77 من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية.