• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لإدارة الجمارك بعد أجراء المصالحة أن تجادل في مداها او ان تحصر آثارها في ناحية دون أخرى بعد ان رتب القانون الآثار الناجمة عنها وان

المصالحة الجمركية متى انعقدت صحيحةً ونتجت عنها آثارها القانونية، لزمت الطرفين بكامل مداها، ولا يجوز للإدارة التذرع بإغفال بعض العناصر المالية عند إبرامها للطعن في قيمتها أو تقييد آثارها.

نص الاجتهاد

لا يحق لإدارة الجمارك بعد أجراء المصالحة أن تجادل في مداها او ان تحصر آثارها في ناحية دون أخرى بعد ان رتب القانون الآثار الناجمة عنها وان إهمال الإدارة الاعتداد بمقدار الرسوم عند عقد المصالحة ليس من شانه أن ينتقص من قيمة هذا العقد الذي يبقى مرعيا وملزما للطرفين المناقشة: الوقائع:الدعوى تنصب على الزام المدعى عليه المدير العام للجمارك بعدم معارضة المدعي في موضوع ترخيص سيارته على ضوء المصالحة الجارية والزام وزير المواصلات باعادة ترخيص السيارة على النحو الذي كان عليه الحال سابقا.وقد قضى القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق القرار البدائي المتضمن الزام وزير المواصلات بالاضافة إلى وظيفته باعادة ترخيص السيارة ومنع الجمارك من معارضة المدعي بالنسبة للسيارة موضوع الدعوى.محكمة النقض:من حيث ان الحكم قد ناقش الدعوى نقاشا صحيحا فيما يتعلق بمعارضة الجمارك وكانت الوقائع الثابتة تؤيد وقوع المصالحة بشكل حاسم للنزاع بصورة لا يحق لها معها لادارة الجمارك ان تجادل في مدى هذه المصالحة أو ان تحصر آثارها في ناحية دون اخرى بعد ان رتب القانون الاثارالناجمة عنها وان اهمال الإدارة الاعتداد بمقدار الرسوم عند عقد المصالحة ليس من شأنه ان ينتقص من قيمة هذا العقد الذي يبقى مرعيا وملزما للطرفين