• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان ترك الموظف عمله قد تم نتيجة لفصله بفعل الإدارة فلا تترتب عليه مسؤولية جزائية لهذا الترك او النكول عن الالتزام بالخدمة في الدولة

لا تُسأل جزائياً من يترك الخدمة إذا كان تركه نتيجة فصلٍ صادرٍ عن الإدارة، لأن الانقطاع أو النكول لا يُنسب إليه بإرادةٍ حرة.

نص الاجتهاد

اذا كان ترك الموظف عمله قد تم نتيجة لفصله بفعل الإدارة فلا تترتب عليه مسؤولية جزائية لهذا الترك او النكول عن الالتزام بالخدمة في الدولة .