لا تُسأل جزائياً من يترك الخدمة إذا كان تركه نتيجة فصلٍ صادرٍ عن الإدارة، لأن الانقطاع أو النكول لا يُنسب إليه بإرادةٍ حرة.
اذا كان ترك الموظف عمله قد تم نتيجة لفصله بفعل الإدارة فلا تترتب عليه مسؤولية جزائية لهذا الترك او النكول عن الالتزام بالخدمة في الدولة .