تدابير الإصلاح في قانون الأحداث متمايزة ومستقلة، ويجوز للمحكمة عند تعدد أوحدة الواقعة أن تفرض تدبيراً واحداً أو عدة تدابير وفق ما يقتضيه الإصلاح، ما دام ذلك في حدود ما يجيزه القانون ولا يُعدّ دماًجاً محظوراً للتدابير.
من غير الجائز دغم تدابير الإصلاح في قانون الاحداث وان في احكام جمع تدابير الإصلاح ما يجيز فرض عدة تدابير عن جريمة واحدة او الاكتفاء بتدبير واحدة لعدم جرائم ولايعتبر هذا الاكتفاء بالتدبير الواحدة دغما لعدة تدابير .