• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان غاية المشرع من وجوب حضور محام عن الحدث هي أن يتولى الدفاع فعلا عنه صونا ورعاية لحق الدفاع المقدس ولم يقصد المشرع من ذلك اجراء شكليا يتم

يشترط لصحة تمثيل الحدث أمام القضاء أن يباشر المحامي المكلّف عنه دفاعاً حقيقياً وفعّالاً، لا أن يقتصر دوره على الحضور المجرد؛ فالإخلال بذلك يبطل سلامة الإجراءات ويعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

ان غاية المشرع من وجوب حضور محام عن الحدث هي أن يتولى الدفاع فعلا عنه صونا ورعاية لحق الدفاع المقدس ولم يقصد المشرع من ذلك اجراء شكليا يتم بمجرد حضور الوكيل دون أن يمارس واجب الدفاع المناقشة: لما كان ناجي المطعون ضده والد لحدث المصاب قد ادعى لدع قاضي التحقيق ودفع السلفة بتاريخ 19/6/1973 حاصرا ادعاؤه بالفاعلين ولم يدع على والد الحدث الطاعن.وكانت المحكمة قد قررت دعوة والد الحدث الطاعن بصفته وليا له ولم تقرر دعوته بصفتي مدعى عليه مسؤول بالمال.وكانت دعوى الحق الشخصي يجب أن تقام وفقا للأصول العادية كما نصت على ذلك المادة 42 من قانون الاحداث.وعندما تقام أصولا على والد الحدث تصبح له صفنان في الدعوى فهو يحضر كولي عن ابنه بهذه الصفة ويدعى كمدعى عليه مسؤول بالمال.وكان ادعاء المؤسسة على الولي دون سبق الادعاء عليه من صاحب الحق الأصلي بالادعاء غير جائز.ولهذا كان الزام الولي وولده بالتضامن والتكافل لصالح المطعون ضدهما ناجي وولده ولصالح مؤسسة التأمينات مخالفا للقانون لأن للمدعي أن يحضر دعواه الشخصية بأحدهما اما اذا دعي عليهما معا فلا يصح الحكم بالتكافل والتضامن الا اذا توافرت موجباته القانونية.هذا من جهة.ومن جهة ثانية فان الحدث حضر في جلسة 23/5/1974 مع الأستاذ المسخر عنه وقد سألت المحكمة الحدث الطاعن عن أقواله دون أن يبدي الوكيل أي دفاع عن الحدث وكذلك الحال في جلستي 6/6 و 22/8/1974.وحيث أن غاية الشارع من وجوب حضور محام عن الحدث هي أن يتولى الدفاع فعلا عنه صونا ورعاية لحق الدفاع المقدس ولم يقصد الشارع من ذلك اجراء شكليا يتم بالحضور المجرد للوكيل دون أن يمارس واجب الدفاع. وحيث أن سير الحكم المطعون فيه على غير هذا النهج يجعله مشوبا بمخالفة القانون وبخطأ تطبيقه وتأويله ويعرضه للنقض.