• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من الجائز دغم تدابير الاصلاح لان الدغم لا يكون الا في العقوبات

تدابير الإصلاح في قانون الأحداث لا تُدمَج، وإنما يجوز جمعها أو اختيار تدبير واحد أو أكثر بحسب ما تراه المحكمة مناسباً لحالة الحدث وظروف الفعل، لأن الدمج لا يرد إلا على العقوبات.

نص الاجتهاد

ليس من الجائز دغم تدابير الاصلاح لان الدغم لا يكون الا في العقوبات. المناقشة: ان المحكمة قضت بدغم تدابير الاصلاح مع أن الجمع وحده هو الجائز بصراحة الفقرة /أ/ من المادة 3 من قانون الاحداث.وكان هذا الجواز بالجمع مرنا بحيث يتيح للمحكمة فرض عدة تدابير اصلاحية عن جريمة واحدة أو الاكتفاء بتدبير واحدة لعدة جرائم تقدر وتقرر مدته تبعا لماهية الأفعال وظروفها وملابساتها وعلى ضوء حالة الحدث بعد دراستها وتحقيقها وفقا للقواعد المنصوص عنها في قانون الأحداث أو حسبما يتراءى لها ويركن اليها وجدانها بعد المامها بالقضية وبظروف الحدث التي تتبدى لها أثناء المحاكمة ولا يعتبر اختيارها لنوع التدبير الملائم دغما لان الدغم غير حائز الا في العقوبات. وكان سير الحكم المطعون فيه على غير هذا النهج القانوني يجعله سابقا أوانه ومشوبا بمخالفة القانون وبخطأ تطبيقه وتأويله بما يستتبع نقضه.