تكييف عقد العمل يتحدد بطبيعة العمل الفعلي المزاول، لا بصفة المشروع أو الغاية العامة له؛ فإذا كان ما يؤديه العامل أعمالاً غير زراعية في جوهرها ولا ترتبط بطبيعة العمل الزراعي، فلا يعد العقد عقد عمل زراعي.
إن الادعاء بالعمل الزراعي يوجب تحري موضوع العمل ذاته الذي يقوم به المستخدم وإذا وتخلل المشروع الذي يستثمره رب العمل إعمال لا نمت بصلة ما بالإعمال الزراعية نفسها ولا تشترك بطبيعتها بالعمل الزراعي نفسه ويقوم بها العامل فإنها تخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي