لا تُضفى المشروعية على إشغال المستأجر إذا تمّ تأجير العقار من جهةٍ تتولى الوكالة القضائية على أموال اليهود الغائبين قبل التثبت بإجراءات صحيحة من أن العقار يعود فعلاً ليهودي غائب.
ان قيام الوكالة القضائية على أموال اليهود الغائبين بتأجير عقار قبل التأكد عن طريق إجراءات صحيحة انه يعود ليهودي غائب لا يضفي صفة المشروعية على أشغال المستأجر له .