• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسبغ تأجير عقار قبل التحقق الصحيح من كونه عائداً ليهودي غائب صفة المشروعية على إشغال المستأجر

لا تُضفى المشروعية على إشغال المستأجر إذا تمّ تأجير العقار من جهةٍ تتولى الوكالة القضائية على أموال اليهود الغائبين قبل التثبت بإجراءات صحيحة من أن العقار يعود فعلاً ليهودي غائب.

نص الاجتهاد

ان قيام الوكالة القضائية على أموال اليهود الغائبين بتأجير عقار قبل التأكد عن طريق إجراءات صحيحة انه يعود ليهودي غائب لا يضفي صفة المشروعية على أشغال المستأجر له .