• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج لا تُقبل إلا ممن له مصلحة

لا تُقبل دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج إلا إذا أقامها ذو مصلحة قانونية مباشرة، لأن أثرها يتصل بحقوق مالية لا بمجرد الحالة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج من الدعاوي المالية التي لا تقبل الا من ذي مصلحة .