لا تُقبل دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج إلا إذا أقامها ذو مصلحة قانونية مباشرة، لأن أثرها يتصل بحقوق مالية لا بمجرد الحالة الشخصية.
ان دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج من الدعاوي المالية التي لا تقبل الا من ذي مصلحة .