لا يكفي في حكم تثبيت الزواج إغفال بيان ثبوت إسلام الزوج إذا كان قيده المدني لا يزال على مذهبه السابق؛ بل يجب النص عليه صراحةً متى كان ذلك لازماً لتصحيح القيد المدني وتمكين تسجيل آثار الزواج اللاحقة.
اذا كان القيد المدني للزوج مازال يتضمن مذهبة السابق قبل اشهار اسلامه ، فان الحكم بتثبيت الزواج يجب ان يتضمن فقرة خاصة بثبوت اسلامه الجاري امام المحكمة الشرعية السنية في بيروت كي تدون هذه الناحية في حقلها الخاص بمذهبه في سجلة المدني ليمكن بعد ذلك تسجيل الزوجة أصولا وتسجيل الطلاق ونسب الولد .