تقوم إشارة الأصم الأبكم المفهومة مقام النطق، ولا يُعدّ عديم الأهلية لمجرد الصمم والخرس. وتختص المحكمة الناظرة في أصل النزاع بتعيين المساعد القضائي له إذا تعذر عليه الدفاع عن نفسه، ويقتصر دور المساعد القضائي على ترجمة إشارته المعهودة دون أن ينفرد بتمثيله.
إن إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام لفظه والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته والمحكمة المختصة في فصل النزاع المثار أمامها المتعلق بفرض النفقة هي التي تملك تعيين المساعد القضائي له باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع, والمساعد القضائي لا ينفرد في تمثيل الأصم الأبكم وإنما هو مترجم لإشارته المعهودة فقط المناقشة: لما كانت المادة 118 من القانون المدني قد نصت على تعيين المساعد القضائي لمن يكون أصم أبكم إذا تعذر عليه الدفاع عن نفسه.ولما كانت إشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام لفظه، والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته. والمحكمة المختصة، في فصل النزاع المثار أمامها المتعلق بفرض النفقة، هي التي تملك تعيين المساعد القضائي للمدعى عليه، باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع.ولما كانت المحكمة الشرعية هي المختصة بتعيين الوصي والقيم والوكيل القضائي، فإنها تختص من باب أولى بتعيين المساعد القضائي، الذي هو دون الوصي، ومن في حكمه. ومن يملك الأكثر يملك الأقل حتماً. ذلك أن الوصي ومن في حكمه يمثل القاصر تمثيلاً كاملاً. وينفرد في صحة التصرفات المضافة إلى القاصر ما دام مأذوناً بها بالإذن العام أو الخاص، وما دامت نافعة للقاصرين. أما المساعد القضائي فلا ينفرد في تمثيل الأصم والأبكم، وإنما هو مترجم لإشارته المعهودة فقط. فإن السبب الأول مستحق الرفض.