• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المستأجر المأجور موضع الشبهة باستقباله رجالاً ونساءً لا تربطه بهم رابطة معروفة يعد إساءة لاستعماله

إذا استعمل المستأجر المأجور على نحوٍ يضعه موضع الشبهة، كاستقبال أشخاص لا تربطه بهم رابطة معروفة على وجهٍ يخلّ بوجهة الانتفاع المعتادة، عُدّ ذلك إساءةً لاستعمال المأجور موجبةً للجزاء القانوني المترتب عليها.

نص الاجتهاد

ان وضع المستأجر المأجور موضوع الشبهة لاستقباله سيدات ورجالا لا تربطه بهم رابطة معروفة يعتبر اساءة لاستعمال المأجور المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر وجاهياً وبمثابة الوجاهي عن محكمة الصلح المدنية الرابعة في دمشق بتاريخ 31/3/1977 تحت رقم 3522/217 المتضمن إلزام المدعى عليهما والمتدخل بإخلاء العقار موضوع الدعوى خلال أربعة أشهر من اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية خالياً من الشواغل.ولما كان سبب الطعن يتضمن أن المحكمة لم تتثبت من أن العقار اتخذ وكراً للدعارة ولا يعتد في هذا الأمر بضبط الشرطة العسكرية كما أن وجود ضيوف في العقار لا يعني أنهن داعرات وأن الطاعن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب توقيفه في السجن.ولما كانت الأسس التي بحثتها واعتمدتها المحكمة في اعتبار الطاعن قد أساء استعمال المأجور لوضعه موضع الشبهة لاستقبال سيدات ورجال لا تربطه بهم رابطة معروفة في محلها وتستند إلى مقوماتها فضلاً عن قناعة المحكمة بها. فإن أسباب الطعن الأخرى تستحق الرد. ولما كان القرار المطعون فيه صدر وفق الأصول والقانون وأسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفض الطعن.