• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع قرارات مجالس الفروع للطعن بالاستئناف ولا يجوز لنظام صندوق التعاون أن يحصر التظلم بلجنة التعاون خلافاً للقانون

إذا خول القانون جهةً ما إقرار أنظمة صناديق التعاون، فإن هذه الأنظمة لا يجوز أن تتضمن قيداً يمنع حق الطعن الذي قرره القانون، وتبقى قرارات مجالس الفروع خاضعة لطرق الطعن القضائية المقررة.

نص الاجتهاد

ان جميع قرارات مجالس الفروغ تخضع للطعن بطريق الاستئناف حتى ولو تضمن نظام صندوق التعاون المقر من قبل الهيئة العامة للفرع ان لجان التعاون تعتبر المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها ، لأنه اذا كانت المادة 34 من قانون المحاماة قد اناطت بالمؤتمر العام اقرار الانظمة المتعلقة بصناديق التعاون فان من المتوجب ان تأتي هذه الانظمة منسجمة مع نصوص القانون .