• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس نقابة الفنانين بالفصل في النزاعات المهنية والمسلكية والفنية دون منازعات التسريح أو الخلافات الناشئة عن عقد العمل

اختصاص مجلس نقابة الفنانين يقتصر على المنازعات المرتبطة بشؤون المهنة من الناحية المسلكية والفنية بين العضو وصاحب العمل، ولا يمتد إلى قضايا تسريح العمال أو إلى المنازعات العقدية التي يختص بها قضاء العمل أو لجنة التسريح بحسب نوع النزاع.

نص الاجتهاد

ان مجلس نقابة الفنانين انما يختص بفض النزاعات الواقعة بين عضو النقابة وصاحب العمل في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من خلافات مسلكية وفنية ، ويخرج عن اختصاصه النظر في قضايا تسريح العمال التي اعطى القانون حق النظر فيها الى لجنة قضايا التسريح ، او المنازعات الناشئة عن عقد العمل التي تختص بالفصل فيها محاكم العمل .