• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم أجور الساعات الإضافية للعمال بخمس سنوات وفق أحكام التقادم المدني

تتقادم أجور الساعات الإضافية للعمال بخمس سنوات وفقاً لأحكام التقادم المدني.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن أجور الساعات الإضافية للعمال تتقادم بخمس سنين وفاقا للمادة 373 مدني