تتقادم أجور الساعات الإضافية للعمال بخمس سنوات وفقاً لأحكام التقادم المدني.
لقد استقر الاجتهاد على إن أجور الساعات الإضافية للعمال تتقادم بخمس سنين وفاقا للمادة 373 مدني