• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح التعسفي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل وتقام الدعوى على من تثبت في ذمته المطالبة

تعويض التسريح التعسفي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل، وتجب مقاضاة صاحب العمل الذي نشأ الالتزام في ذمته أو خلفه القانوني، لأن صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن تعويض التسريح التعسفي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل المناقشة: من حيث أن تعويض التسريح التعسفي إنما يؤدى لمرة واحدة، بحيث لا يستحق إلا أثر التسريح المخالف لأحكام القانون الذي نص على موجبات التسريح وحدد الأسباب المحلة له. لذا فإنه يعتبر من التعويضات التي لا تسقط إلا بالتقادم الطويل. ومن حيث أن الحقوق محل النزاع إنما تستحق بذمة صاحب العمل الذي استكملت وتحققت في ظل إدارته وإشرافه، أو انتقلت إلى خلفه القانوني، الأمر الذي يوجب تحديد المسؤول عن مطاليب المدعي ونظر الدعوى بمواجهته كي تتحقق صحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.