• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر دار السكن المشيدة على أرض زراعية يشغلها الفلاح مع أسرته تختص بها لجنة تحديد أجور العمل الزراعي

العبرة في تحديد الاختصاص هي بطبيعة العلاقة التي نشأ عنها إشغال دار السكن؛ فإذا كان الإشغال متفرعاً عن علاقة مزارعة أو عمل زراعي وكانت الدار على أرض زراعية يشغلها الفلاح مع أسرته، انعقد الاختصاص للجنة تحديد أجور العمل الزراعي للفصل في المطالبة بأجور هذه الدار.

نص الاجتهاد

ان دعوى المطالبة باجور دار السكن مبنية في ارض زراعية ويشغلها الفلاح مع عائلته اثناء عمله في الأرض هي من اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي . المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص : الاول عن محكمة الصلح المدنية في بانياس بتاريخ ١٩٧٤/٦/١٠ برقم اساس ١٤ قرار ٤٥ المتضمن رد دعوى المدعي بالمطالبة بأجر مثل العقار موضوع الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي بالنظر لوجود علاقة زراعية بينه وبين المدعى عليه والثاني صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بطرطوس بتاريخ ١٩٧٥/٦/٧ برقم اساس ۸۷ قرار ٣٨ المتضمن رد الدعوى ايضا لعدم الاختصاص ميت قطعة ونظرا لصدور قرارين احدهما عن القضاء العادي والثاني عن القضاء الاداري قضى كل منهما بعدما فقد تقدم المدعى باستدعائه المؤرخ في ١٩٧٥/٧/٢ الى محكمة تنازع الاختصاص طالبا تعيين الجهة المختصة للنظر بالنزاع النظر في الطلب : ان الهيئة بعد اطلاعها على طلب المدعي وعلى القرارين المشار اليهما وكافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٥/١٢/٣٠ رقم ٤٥٥ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي في الشكل : من حيث ان القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية في بانياس بتاريخ ١٩٧٤/٦/١٠ والقرار الصادر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي في طرطوس بتاريخ ١٩٧٥/٦/٧ قد تضمن كل منهما رد الدعوى لعدم الاختصاص واكتسب القراران الدرجة القطعية مما يجعل هذا الطلب منطبقا على احكام المادة ۲۷ من قانون السلطة القضائية مقبولا من الناحية الشكلية. في الموضوع: من حيث انه يبين من وقائع القضية ان الدعوى تتحصل من مطالبة المدعي بأجور دار للسكن كان خصمه ادعى بناءها في الارض الزراعية العائدة للمدعي والتي عمل فيها كفلاح منذ عام ١٩٦٣ واشغلها مع عائلته منذ ذلك التاريخ . وحيث ان اشغال خصم طالب تعيين المرجع للدار موضوع النزاع انما كان ناشئا من علاقة المزارعة القائمة بينهما كما هو ثابت بالحكم الصلحي الذي اقترن بتصديق محكمة النقض. مما يجعل لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي في طرطوس هي المرجع المختص للنظر في هذه القضية عملا بأحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم ۲۱۸ لعام ١٩٦٣ وان الاستيلاء على الارض الزراعية التي تقوم عليها دار السكن من قبل الاصلاح الزراعي لا يبدل من هذه الرؤية القانونية . لذلك تقرر بالاتفاق :- قبول الطلب شكلا – قبوله موضوعا ونقض القرار الصادر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي في طرطوس وتعيين اللجنة المشار اليها مرجعا مختصا للنظر في هذا النزاع . – احالة الاضبارة الى لجنة تحديد اجور العمل الزراعي في طرطوس لإجراء المقتضى . حكما صدر بتاريخ ١٦ جمادى الثانية ١٣٩٦ و ١٤ حزيران ١٩٧٦ حسب الاصول .