• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كفالة صاحب السيارة بإخراجها ضمن مدة محددة يجعل اساءة استعمال المكفول للسيارة بشكل يحول دون تنفيذ تعهده داخلا ضمن نطاق الكفالة

إذا كفل صاحب السيارة إخراجها خلال مدة محددة، فإن استعمال السيارة على وجهٍ يعرقل تنفيذ التعهد أو عدم إعادة تصديرها في الموعد المحدد يُعدّ مخالفة جمركية داخلة في نطاق الكفالة ويُعامل في حكم التهريب وفق النصوص الجمركية الخاصة بالإدخال المؤقت.

نص الاجتهاد

ان كفالة صاحب السيارة بإخراجها ضمن مدة محددة يجعل اساءة استعمال المكفول للسيارة بشكل يحول دون تنفيذ تعهده داخلا ضمن نطاق الكفالة . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم اعادة تصدير سيارة مدخلة ادخال مؤقتا واساءة استعمال الادخال المؤقت خلافا لما يوجبه التعهد المعطى بهذا الشأن ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف وتصديق قرار اللجنة الجمركية المتضمن الحكم على الطاعن ورفاقه وفق أحكام الفقرة ٢٤/٨٩٣ من المادة ٣٥٢ بدليل المادة ٣٣٩ بعقوبة المادة ٣٥٤ من قانون الجمارك ومن حيث أن كفالة الطاعن بإخراج السيارة ضمن مدة محددة يجعل اساءة استعمال المكفول للسيارة بشكل يحول دون تنفيذ تعهده داخلا ضمن نطاق الكفالة. ومن حيث أن حجز السيارة تم بعد انتهاء مدة الكفالة خلافا لما جاء في الطعن ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة أساس ۲۷ قرار ۱۰ لعام ۱۹۷۲ استقر على اعتبار عدم اخراج السيارة المدخلة مؤقتا في الموعد المحدد يشكل مخالفة عدم أعادة تصدير ويعتبر بمثابة التهريب ويعاقب عليه بمقتضى أحكام الفقرة ١٩ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك ومن حيث أن القرار ناقش الدعوى نقاشا صحيحا على ضوء اجتهاد الهيئة العامة المشار اليه مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار