• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد إحالة وزير الاقتصاد كتاب وزير الزراعة المتضمن تقييد استيراد الى الجمارك لايغني عن اتخاذ قرار اصولي بالموضوع من قبل وزير الاقتصاد

تقييد أو منع استيراد بعض المواد لا يثبت ولا يُحتجّ به ما لم يصدر به قرارٌ أصوليٌّ من الوزير المختص ضمن الحدود والإجراءات التي يحددها القانون، ولا تغني المكاتبات الإحالية أو التعميمات الإدارية عن هذا القرار.

نص الاجتهاد

ان مجرد إحالة وزير الاقتصاد كتاب وزير الزراعة المتضمن تقييد استيراد الى الجمارك لايغني عن اتخاذ قرار اصولي بالموضوع من قبل وزير الاقتصاد . المناقشة: من حيث أنه اذا كانت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم ٦٠ لعام ١٩٥٢ خولت وزير الاقتصاد اتخاذ القرارات لتحديد منع أو تقييد استيراد بعض المواد والمنتجات أو تحديد الكميات المستوردة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها بقصد تنفيذ القوانين أو الانظمة أو المبادئ المتعلقة بالأمن أو الصحة أو الاخلاق العامة أو الصالح الوطني العام. فان مجرد احالة الوزير المذكور كتاب وزير الزراعة المتضمن تقييد استيراد المجترات والطيور الداجنة ولحومها ومرورها بالترانزيت الى الجمارك للعمل بموجبه حتى اشعار آخر، لا يغني عن اتخاذ قرار أصولي بالموضوع وفقا لما أوجبته المادة المذكورة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ما هي عليه أحكام المادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ۱۰۰ تاريخ ١٩٥٣/٤/١٢ ليكون بذلك محل تطبيق. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ناقش دفوع الطاعن نقاشا صحيحا كان الطعن مرفوضا