• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جنايات الاحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي على الرغم من ان قانون الاحداث قرر لها عقوبات خاصة هي عقوبات جنحية ان قانون العفو عندما شمل نصف

إذا قرر القانون الخاص بالأحداث عقوبات خاصة لجناياتهم، فإن ذلك لا يغيّر من الوصف الجنائي للجريمة، ولا يجوز إعمال نصّ العفو المخصّص لنصف العقوبة الجنائية على هذه الجنايات ما دام النص قد انصرف إلى الجرائم الجنائية من حيث الوصف والعقوبة معاً.

نص الاجتهاد

ان جنايات الاحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي على الرغم من ان قانون الاحداث قرر لها عقوبات خاصة هي عقوبات جنحية ان قانون العفو عندما شمل نصف العقوبة انما قصد العقوبة والوصف المناقشة: من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن جنايات الاحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي بالرغم من أن قانون الأحداث قرر لها عقوبات خاصة هي عقوبات جنحية (قرار نقض أحداث أساس 197 قرار 210 تاريخ 15/5/1976 وأحداث أساس 178 قرار 208 تاريخ 15/5/1976). ومن حيث أن الفقر/ح/ من المادة الاولى من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 عندما شملت نصف العقوبة الجنائية انما قصدت العقوبة والوصف اذ لا يتصور فرض عقوبة جنائية لجرم جنحوي، وان كان العكس صحيحا أي فرض عقوبة جنحية لجرم جنائي، وفي هذه الحالة الاخيرة لا محل لتطبيق حكم الفقرة /ح/ كما في جنايات الأحداث. ومؤدى ذلك أن العقوبات الجنائية الواردة في الفقرة /ح/ سالفة الذكر لا تطبق الا بحق الراشدين من جنايات ارتكبوها، ولا محل لها في الجنايات التي ارتكبها الأحداث الفتيان الذين قرر لهم قانونهم الخاص عقوبات خاصة بسبب عذر القصر وهي ليست عقوبات جنائية وانما هي عقوبات خاصة يصح وصفها أنها عقوبات جنحية لجرائم جنائية.