الدعوى الجزائية لا تُعلَّق على الفصل في الدعوى الجمركية متى كانت كل منهما قائمة على أساس قانوني مستقل؛ فالمسؤولية الجمركية موضوعية تُبنى على الوقائع المادية، بينما المسؤولية الجزائية شخصية تُبنى على القصد والعلم والإرادة.
ان الملاحقة الجزائية لاتوجب انتظار الفصل في موضوع الدعوى الجمركية لان المسؤولية الجمركية تقوم على أساس وضعي بينما المسؤولية الجزائية تقوم على أساس شخصي . المناقشة: ان ما أثارته الجهة الطاعنة من وجوب انتظار الفصل في موضوع الدعوى الجمركية مردود لان المسؤولية الجمركية تقوم على أساس وضعي وينظر فيها الى الوقائع المادية فقط بصرف النظر عن النية والعلم في حين تقوم المسؤولية الجزائية على أساس شخصي وينظر فيها الى النية والارادة والعلم لذا فلا علاقة للمسؤولية الجمركية بالمسؤولية الجزائية فقد تقرر المحكمة براءة الفاعل أو عدم مسؤوليته عما أسند اليه في حين تقرر اللجنة الجمركية قيام هذه المسؤولية أخذا بالوقائع المادية بصرف النظر عن النية أو العلم ولما كان القرار المطعون فيه صدر محمولا على أسبابه ولا ترد عليه أسباب الطعن ما يتعين معه رفض الطعن موضوعا