• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن المقدم من مكتب القطع دون النيابة العامة لا ينشر الا دعوى الحق الشخصي وحده ولا يؤثر على دعوى الحق العام ان الغرامات التي يحكم

ان الطعن المقدم من مكتب القطع دون النيابة العامة لا ينشر الا دعوى الحق الشخصي وحده ولا يؤثر على دعوى الحق العام ان الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب وهي لذلك ذات صفة مزدوجة وتعد عقوب...

نص الاجتهاد

ان الطعن المقدم من مكتب القطع دون النيابة العامة لا ينشر الا دعوى الحق الشخصي وحده ولا يؤثر على دعوى الحق العام ان الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب وهي لذلك ذات صفة مزدوجة وتعد عقوبة من جهة وتعويضا من جهة اخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها المناقشة: لما كان الطعن الوارد على القرار المطعون فيه القاضي بعدم مسؤولية المطعون ضده عثمان مقدما من مكتب القطع دون النيابة العامة فهو لا ينشر الا دعوى الحق الشخصي وحده ولا يؤثر على دعوى الحق العام ولما كانت الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب وهي لذلك ذات صفة مزدوجة وتعد عقوبة من جهة وتعويضا من جهة اخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة منذ قرارها المؤرخ في ١٩٦٩/٤/٧. وكان التعويض انما هو عقوبة ولا يمكن البحث به بعد ان اضحت الدعوى العامة مبرمة لاكتساب قرار عدم المسؤولية الدرجة القطعية بعدم الطعن به من النيابة العامة وكان ما اثارته الجهة الطاعنة من وجوب انتظار الفصل في موضوع الدعوى الجمركية مردودا لأن المسؤولية الجمركية تقوم على أساس وضعي وينظر فيها الى الوقائع المادية فقط بصرف النظر عن النية والعلم في حين تقوم المسؤولية الجزائية على اساس شخصي وينظر فيها الى النية والارادة والعلم لذا فلا علاقة للمسؤولية الجمركية بالمسؤولية الجزائية ، فقد تقرر المحكمة براءة الفاعل أو عدم مسؤوليته مما اسند اليه في حين تقرر اللجنة الجمركية قيام هذه المسؤولية أخذا بالوقائع المادية بصرف النظر عن النية او العلم ولما كانت الوقائع التي استظهرتها محكمة الاساس ان المطعون ضده عثمان قد اشترى الشاي من بلدة جرابلس من نعسان ووضعها كيسين لتسهيل عملية تصديرها الى الأراضي التركية وقد تم بإشراف موظفي الجمارك المختصين دون ان يكون هناك بضاعة مهربة أو استيرادها او تحويل قيمتها عن طريق احد المصارف الاجنبية خارج القطر ولما كان القرار المطعون فيه صدر محمولا على اسبابه ولا ترد عليه اسباب الطعن مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا . لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ١٧ جمادى الأولى ١٣٩٦ و ١٦ أيار ١٩٧٦ ۱ – رد الطعن موضوعا