• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة على انتفاء حاجته إليه

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة على انتفاء حاجته إليه، فإذا انتفت الحاجة الحقيقية زال سبب الحماية المقررة له بالتمديد القانوني وأصبح الإخلاء جائزاً.

نص الاجتهاد

إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن. فإذا أصبح بغير حاجة له فيجوز إخلائه المناقشة: حيث أن الكشف الحسي وإفادات الشهود قد أثبتت أن العقار مغلق نهائياً والمستأنفين لا يشغلانه منذ أربع سنوات سابقة لتاريخ سماع الشهود.وحيث أن اجتهاد النقض قد سار على أنه في حال ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه فإن ذلك يعتبر قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه مما يجيز إخلاءه باعتبار أن القانون قد منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن. أما إذا لم يعد المستأجر بحاجة للمأجور فيضحى من غير الجائز حمايته (قرار نقض 667 إيجارات تاريخ 17/5/1976 – لعام 1976 ). وحيث أن الحكم المستأنف الذي انتهى إلى إخلاء المستأجرين للسبب المذكور يكون سليماً في القانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف.