• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراعاة تحديد العقوبة القصر موجب لنقض الحكم المناقشة: آن عدم تنزيل نصف الغرامة توفيقا للفقرة السادسة من المادة 6 من قانون الأحداث

إذا كان المحكوم عليه حدثاً/قاصراً، وجب مراعاة الحكم الخاص بتنزيل العقوبة المالية إلى النصف، وإغفال ذلك يشكل سبباً كافياً لنقض الحكم لوقوعه على خلاف القانون.

نص الاجتهاد

عدم مراعاة تحديد العقوبة القصر موجب لنقض الحكم المناقشة: آن عدم تنزيل نصف الغرامة توفيقا للفقرة السادسة من المادة 6 من قانون الأحداث الجانحين يعتبر اخلالا موجبا للنقض بمقتضى المادة 302 اصول جزائية