إذا كان المحكوم عليه حدثاً/قاصراً، وجب مراعاة الحكم الخاص بتنزيل العقوبة المالية إلى النصف، وإغفال ذلك يشكل سبباً كافياً لنقض الحكم لوقوعه على خلاف القانون.
عدم مراعاة تحديد العقوبة القصر موجب لنقض الحكم المناقشة: آن عدم تنزيل نصف الغرامة توفيقا للفقرة السادسة من المادة 6 من قانون الأحداث الجانحين يعتبر اخلالا موجبا للنقض بمقتضى المادة 302 اصول جزائية