إذا كان طلب تعديل قيد السجل المدني مرتبطاً بأطراف دعوى منظورة أمام محكمة الصلح المدنية الناظرة في القضايا العمالية، فإن المحكمة تكون مختصة به؛ لأن التصحيح من أعمال قاضي الصلح، ولا يؤثر توزيع العمل الإداري بين القضاة في الاختصاص النوعي.
أحوال مدنية ان محكمة الصلح المدنية الناظرة في القضايا العمالية تختص في تعديل قيود السجل المدني بما يتعلق بأطراف الدعوى التي تنظر فيها ، لان هذا التصحيح من اختصاص قضاة الصلح وان توزيع العمل فيما بينهم هو توزيع اداري ولا يقرر اختصاصا نوعيا .