إذا أُسنِد إلى العامل عملٌ جديد بأمرٍ أصولي من مرجعه، وكان هذا العمل مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، جاز له أن يطالب بتثبيته في هذا العمل وبالحد الأدنى لأجره، متى توفرت شروط نظام العمل النافذ أو تنازل صاحب العمل عنها كلياً أو جزئياً صراحةً أو ضمناً.
يحق للعامل المطالبة بالتثبيت في عمله الجديد اضافة الى تقاضي الحد الأدنى لأجره اذا ثبت ان اسناد هذا العمل اليه كان بأمر او تدبير صادر عن مرجعة أصولا ، واذا اختلف هذا العمل اختلافاً جوهرياً عن عمله الاصلي الذي انقطعت صلته به ، واذا توفرت لديه الشروط المطلوبة في نظام العمل النافذ او اذا تنازل صاحب العمل عنها كلا او بعضا صراحة او ضمنا .