العقد المحدد المدة الذي يتضمن حق إنهائه من أي من الطرفين في أي وقت مع إنذار مسبق يبقى عقداً مؤقتاً، فلا تنطبق عليه أحكام اعتبار العقد مجدداً لمدة غير محددة، ولا الاستفادة من النصوص الخاصة بالعمال الدائميين.
إذا كانت مدة العقد محددة بنص في عقد العمل وكان بموجب أحكام هذا العقد لكل من الطرفين حق انتهاء العقد في كل وقت مع الانذار المسبق اعتبر العقد عقد مؤقت ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 71 عمل عليه # المرسوم التشريعي رقم 24 / 1973 يشمل العمال الدائميين دون المؤقتين. المناقشة: حيث أن المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31 / 12 / 1969 ينص في مادته الأولى على خضوع الأطباء العاملين لدى الدولة إلى أحكام عقود استخدامهم فقط.وحيث أن المادة 11 من عقد استخدام المدعي تنص على خضوعه لأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية في كل مالم ينص عليه في هذا العقد. لذلك أضحى المدعي يخضع إلى أحكام العقد فيما نص عليه وإلى أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم ينص عليه.وحيث أن المادة 8 منه تنص على أن مدة العقد سنة من تاريخ مباشرة المدعي للعمل وهي قابلة للتمديد حكماً سنة بعد سنة.كما أن المادة 9 منه تنص على أنه يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين أن يطلب انهاء هذا العقد في كل وقت شريطة أن ينذر الفريق الآخر قبل شهر واحد على الأقل.وحيث أن ذلك يدل على أن مدة العقد مؤقتة وليست دائمة. لذلك فلم يعد ثمة مجال للرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص عنها بالمادة 71 من قانون العمل والمتضمنة أنه إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة.كما أنه لامجال للأخذ باجتهاد هذه المحكمة المتضمن أنه إذا جدد العقد المحدد المدة أكثر من مرة لمدة محددة أخرى وكان العمل بطبيعته دائماً اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة لأن نصي المادتين 8 و9 من العقد تحولان دون أعمال أحكام القانون أو الاجتهاد وتقيدان الطرفان بما نصتا عليه وهي أن مدة العقد مؤقتة.وحيث أن المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 7 / 4 / 1973. انما يشمل العمال الدائميين لدى الجهة المدعى عليها من دون المؤقتين. لذلك فهو لايشمل المدعي.وحيث أن القرار المطعون فيه الذي جنح إلى خلاف ذلك انما يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 352 لعام 1969 الذي أخضع المدعي لأحكام العقد فيما نص عليه.وحيث أن القضية أضحت جاهزة للفصل لذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه ورد دعوى المدعي.