إذا لم يُبلَّغ المعترض تكليفاً واضحاً بدفع التأمين ولم تُعيَّن له مهلة محددة من ديوان محكمة البداية، جاز له تدارك الدفع أمام محكمة الاستئناف ولا يُمنع من ذلك شكلٌ إجرائي لم يُستكمل على الوجه الأصولي.
يمكن المعترض على قرار اللجنة الجمركية ان يستدرك دفع التامين أمام محكمة الاستئناف اذا لم يكلف به من قبل ديوان محكمة البداية ولم يحدد له مهلة لدفع هذا التامين ، وذلك قياسا على الاجتهاد المستقر حول موضوع الرسوم .