الخلع في جريمة السرقة يُفهم على إطلاقه، فيتحقق بخلع كل حاجز مقفل يحول دون الوصول إلى المال أو يحويه، وليس محصوراً في الأبواب أو الحواجز الخارجية فقط.
إن جملة (السرقة بواسطة الخلع) الواردة في المادة 625 عقوبات جاءت مطلقة وغير مقيدة بخلع الأبواب والحواجز التي تمنع السارق من دخول الأماكن المقفلة فحسب بل تعدته لخلع كل حاجز مقفل يحتوي على الأموال والأشياء المسروقة في داخل تلك الأماكن.