تفسير العقود وتكييفها قانوناً يجب أن يهدف إلى كشف إرادة المتعاقدين الحقيقية، ويظل ذلك من اختصاص القاضي التقديري ما دام لا يخرج عن حدود القانون.
إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ وهو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهني جسيم. نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 18/5/1976